المادة 31 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المعروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (29) اذا كانت التذاكر قد بيعت من أجل: أ) مباراة رياضية ثقافية. ب) اي حقل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافبة او رياضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة