المادة 30 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
أ) يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار سينما للمراقبة تنفيذا لاحكام المادة السابقة.
ب) ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026