المادة 16 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة