المادة 15 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف.
فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في اية جريدة يومية يكلف اي شخص يدعي باي حق في ذلك العقار بأن يراعي الشروط المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويعتبر الاعلان لدى انتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانونية الى جميع المالكين المشتركين بالعقار او كما ذكر سابقا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026