المادة 17 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
الفصل الثالث
الارصفة
المادة 17- عندانشاء شارع او طرق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا الرصيف وتزفيته على نفقته الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026