المادة 94 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا تقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة الفتحات عن المتر مربع واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026