المادة 22 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
اذا ظهر للمجلس ان اي رصيف او اي مجرى فيه معد لتصريف مياه الامطار والرش والتنظيفات قد اصبح في حالة غير مرضية. فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب الى المالكين في ذلك الشارع كلهم او بعضهم القيام بأية ترميمات يراها ضرورية لاعادة الرصيف او المجرى لحالته المرضية. وذلك بموجب اشعار ينشر في احدى الصحف المحلية. وعلى من يبلغ الاشعار ان يقوم بالعمل المطلوب منه ضمن المدة المضروبة لذلك ووفق المخططات والمواصفات الفنية الموضوعة من قبل الجهات المخصصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026