المادة 46 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

لا يجوز لاي شخص جزار او شخص آخر يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة