المادة 45 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية.
أ) عن كل رأس من الضأن او الماعز عشرون فلسا.
ب) عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلسا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026