المادة 45 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية. أ) عن كل رأس من الضأن او الماعز عشرون فلسا. ب) عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلسا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة