المادة 60 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى المنطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026