المادة 53 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة