المادة 79 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

على كل من ينوي القيام باضافات او تغيرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس وتعني عبارة ( تغيرات جوهرية ). أ- اية اضافة او تغيرات في البناء. ب- اية تغيرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة او كراج او دكان لاستعمال آخر. ج- اتمام اي بناء او جزء منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة