المادة 100 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
الفصل الخامس عشر
الحراسة
المادة 100 - يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد عددهم لحراسة المحلات والمصالح والمؤسسات العامة على اختلاف انواعها داخل منطقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026