المادة 37 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة الكرهة خلال المدة التي يعينها او على الوجه الذي يعينه وان تصخفلحة ف 11 عمنن ذ28لك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026