المادة 19 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار لهم بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وباي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة ( 17 ) وحسب المواصفات التي يراها بمقتضى المادة (18) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان في احدى الصحف المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026