المادة 19 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار لهم بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وباي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة ( 17 ) وحسب المواصفات التي يراها بمقتضى المادة (18) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان في احدى الصحف المحلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة