المادة 83 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026