القوانين

قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

63 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون نقابة المهندسين الزراعيين لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. النقابة:…
  3. المادة 3أ- تؤسس في المملكة نقابة تسمى ( نقابة المهندسين الزراعيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذل…
  4. المادة 4تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: أ- تنظيم ممارسة المهنة للارتقاء بمستواها العلمي والمهني ودعم البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالا…
  5. المادة 5يجب أن تتوافر في طالب التسجيل لعضوية النقابة الشروط التالية:- أ- أن يكون أردني الجنسية ومقيماً في المملكة. ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. ج- أن يكون غير محك…
  6. المادة 6للمهندس الزراعي الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية والذي يسمح قانون نقابته للمهندسين الزراعيين الأردنيين بالمعاملة بالمثل الحق في أن يطلب تسجيله عضواً في النقابة شريطة:- …
  7. المادة 7أ - يقدم طلب التسجيل إلى لجنة الشعبة المختصة لدراسته وترفع توصياتها إلى المجلس لقبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها ويصدر ا…
  8. المادة 8يؤدي كل من ينتسب إلى النقابة أمام الوزير وبحضور النقيب أو نائبه القسم التالي:- "أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القو…
  9. المادة 9ينظم المجلس السجلات التالية: أ- سجل الأعضاء الممارسين للمهنة. ب- سجل أعضاء الشعب. ج- أي سجل آخر يقرره المجلس.
  10. المادة 10أ- يدفع طالب التسجيل بعد قبوله عضواً في النقابة الرسوم المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. ب- يُدفع رسم الاشتراك السنوي خلال السنة المالية وفي موعد …
  11. المادة 11لا يجوز لأي شخص سواء كان أردنياً أو غير أردني مزاولة المهنة في المملكة ما لم يكن مسجلاً في النقابة وفق أحكام هذا القانون.
  12. المادة 12أ- مع مراعاة أحكام قانون الزراعة المعمول به يشترط في من يقوم بالأعمال الزراعية المبينة تالياً تعيين مهندس زراعي مسؤول عن العمل الزراعي وذلك وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية:…
  13. المادة 13على الأشخاص المذكورين في البند (1) من الفقرة ( أ) من المادة (12) من هذا القانون بيان سعر بيع هذه المواد للجمهور وذلك بوضع رقعة أسعار على كل عبوة منها تصدرها النقابة لهذه …
  14. المادة 14لا يجوز لأي مهندس زراعي شطب اسمه من سجل النقابة أو لم يقم بدفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا القانون القيام بأي عمل يتعلق بمزاولة المهنة.
  15. المادة 15تتكون النقابة من الأجهزة التالية: أ- الهيئة العامة. ب- المجلس. ج- الشعب. د- الفروع. ه- اللجنة الاستشارية العليا لشؤون النقابة.
  16. المادة 16تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين الواردة أسماؤهم في سجل الأعضاء الممارسين للمهنة والمسددين لالتزاماتهم المالية للنقابة.
  17. المادة 17أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في أول يوم جمعة من شهر آذار في المكان الذي يحدده المجلس. ب- يوجه النقيب أو من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع بواسطة النشر في صحيف…
  18. المادة 18تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس. ب- إقرار اقتراحات مشاريع الأنظمة المتعلقة بالنقابة قبل عرضها على الجهات المختصة. ج-…
  19. المادة 19يتألف المجلس من النقيب ونائبه وسبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون.
  20. المادة 20أ يشترط في من يرشح نفسه لمركز النقيب أو نائب النقيب أن يكون أردني الجنسية ومضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات.صفحة 6 من 18 ب- يشترط في من يرشح نفسه لعضوية ال…
  21. المادة 21أ- يفتح باب الترشيح للمجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي تجري فيها الانتخابات بخمسة عشر يوماً ولمدة سبعة أيام ويعلن النقيب عن ذلك في مركز النقابة وفر…
  22. المادة 22أ- للوزير أو لأي عضو من أعضاء النقابة الطعن في نتائج الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان تلك النتائج. ب- إذا قررت محكمة العدل العليا إبطال …
  23. المادة 23يمثل النقيب النقابة في رئاسة الاجتماعات وتنفيذ القرارات وتوقيع العقود وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من يوكله من المحامين.
  24. المادة 24أ يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرتين شهريا على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضرته الأكثرية من أعضائه على أن يكون النقيب أو نائبه من بينهم. ب- يعقد المجلس اجتماعاً استث…
  25. المادة 25أ- إذا شغر مركز النقيب لأي سبب يصبح نائب النقيب نقيباً حتى انتهاء مدة المجلس وينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين أعضائه وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب ينتخب المجلس نائب…
  26. المادة 26إذا انتهت مدة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد بسبب ظروف قاهرة فإن المجلس القائم يستمر في أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد.
  27. المادة 27يتولى المجلس إدارة جميع شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي: أ- النظر في التوصيات الخاصة بطلبات التسجيل والمحولة إليه من لجان الشعب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- المحافظة ع…
  28. المادة 28أ- تؤسس في النقابة الشعب التالية وينتسب إليها الأعضاء بحسب اختصاصاتهم الزراعية:- 1- الإنتاج النباتي 2- الإنتاج الحيواني 3- الإقتصاد والإرشاد الزراعي 4- التربة والري 5- ال…
  29. المادة 29أ تتألف الهيئة العامة للشعبة من جميع الأعضاء المنتسبين اليها والذين أوفو بالتزاماتهم المالية للنقابة. ب- تعقد الهيئة العامة للشعبة اجتماعاً عادياً خلال النصف الثاني من شه…
  30. المادة 30تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية:- أ- انتخاب أعضاء لجنة الشعبة بالاقتراع السري وبحضور ممثل عن المجلس. ب- دراسة شؤون الشعبة ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس.
  31. المادة 31أ- تتكون لجنة إدارة الشعبة من خمسة أعضاء ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة خمس سنوات على الأقل وتكون مدة دورتها ثلاث سنوات. ب- تنتخب لجنة إدارة الشعبة رئيساً ومقرراً لها م…
  32. المادة 32تتولى لجنة إدارة الشعبة الصلاحيات التالية: - أ- النظر في طلبات التسجيل لعضوية النقابة في التخصص الهندسي الزراعي الذي تمثله الشعبة ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس. ب- إدار…
  33. المادة 33أ- يفقد عضو اللجنة عضويتة فيها إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو ست اجتماعات خلال السنة دون عذر تقبله اللجنة ويحق له الاعتراض لدى المجلس على قرار فقد عضويته خلال …
  34. المادة 34أ- تتألف الهيئة العامة للفرع من جميع الأعضاء الذين يقيمون في منطقة الفرع والذين أوفوا بالتزاماتهم المالية للنقابة حسب أحكام هذا القانون والمسجلين في مركز الفرع قبل تسعين …
  35. المادة 35تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:- أ- انتخاب مجلس الفرع بالاقتراع السري وبحضور ممثل عن المجلس. ب- بحث شؤون المهنة في المنطقة الفرع ورفع التوصيات والاقتراحات بش…
  36. المادة 36أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة مدة ثلاث سنوات على الأقل وأن يكون قد مضى على تسجيلهم في الفرع مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتكون مدة دورة مجلس ا…
  37. المادة 37يتولى مجلس الفرع الصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الفرع ودراسة الأمور المحالة إليه من المجلس ورفع التوصيات والاقتراحات بشأنها إلى المجلس. ب- تنفيذ قرارات الهيئة العامة ل…
  38. المادة 38أ- يفقد عضو مجلس الفرع عضويته إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية او ست اجتماعات خلال السنة دون عذر يقبله مجلس الفرع ويحق له الاعتراض لدى المجلس على قرار فقد عضويته خل…
  39. المادة 39تشكل في النقابة لجنة استشارية عليا برئاسة النقيب وعضوية مجلس النقابة ولجان الشعب ومجالس الفروع.
  40. المادة 40تعقد اللجنة الاستشارية العليا اجتماعين عاديين خلال السنة أولهما خلال شهر كانون الثاني والثاني خلال شهر أيلول وللنقيب من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلث أعضائها دعوتها لاجتماع غ…
  41. المادة 41أ- يرأس النقيب أو نائبه اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حالة غيابهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا. ب- يكون الاجتماع قانو…
  42. المادة 42تتولى اللجنة الاستشارية العليا القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير نصف السنوي المقدم من المجلس حول نشاطاته وإبداء الرأي وتقديم التوصيات بشأنه. ب- مناقشة…
  43. المادة 43أ- على عضو النقابة الامتناع عن القيام بأي عمل يتنافى وكرامة المهنة أو أن يمارس المهنة بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها كما يتوجب عليه التقيد بما يلي:- 1. أن يلت…
  44. المادة 44على عضو النقابة والمكاتب والشركات الهندسية الزراعية قبل القيام بأي عمل من أعمال الدراسات والاستشارات الهندسية الزراعية أو الإشراف على تنفيذ أعمال هندسية زراعية توقيع عقد …
  45. المادة 45تسعى النقابة عن طريق هيئاتها المختلفة لتسوية الخلافات بين الأعضاء بالطرق الودية.
  46. المادة 46يتولى المجلس بصفته مجلساً تأديبياً النظر فيما يلي:- أ- مخالفة العضو لقانون النقابة وأنظمتها. ب- ارتكاب العضو أموراً مخلة بالشرف المسلكي أو ماسة بكرامة المهنة أو إهماله في…
  47. المادة 47تقدم الدعوى التأديبية خطياً للمجلس من قبل أي من الجهات التالية: أ- الوزير. ب- أحد أعضاء النقابة. ج- كل ذي مصلحة.
  48. المادة 48أ- إذا قرر المجلس أن هناك ما يوجب ملاحقة الشكوى المقدمة إليه فيحيلها إلى لجنة للتحقيق يختارها المجلس من الهيئة العامة على أن تتألف من ثلاثة أشخاص بخبرة لا تقل عن عشر سنوا…
  49. المادة 49تكون العقوبات التأديبية على النحو التالي:- أ- التنبيه. ب- الإنذار. ج- الإنذار النهائي. د- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز السنة الواحدة. ه- الشطب من سجل العضوية.
  50. المادة 50على المحكمة تزويد المجلس بنسخة عن كل حكم جزائي قطعي تصدره على أحد الأعضاء يتضمن الحكم عليه بجناية أو جنحة أخلاقية مخلة بالشرف ويعتبر قرار المحكمة في هذه الحالة بينة كافية…
  51. المادة 51تزود الوزارات والدوائر الحكومية وسائر المؤسسات الرسمية العامة والبلديات المجلس بكل ما توقعه من عقوبات تأديبية على الأعضاء الذين يعملون لديها.
  52. المادة 52تسقط من حساب مدة التقاعد والمدد للترشيح للمجلس ولمجالس الفروع ولجان الشعب المدة التي يمنع فيها العضو من ممارسة المهنة خلالها بموجب حكم تأديبي قطعي.
  53. المادة 53تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
  54. المادة 54أ- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة إلى اللجنة الاستشارية العليا في جلستها العادية المنعقدة خلال شهر كانون الثاني من…
  55. المادة 55تتألف واردات النقابة من المصادر التالية:- أ- رسوم الانتساب وإعادة الانتساب ورسوم الاشتراكات للأعضاء المحددة في النظام الداخلي للنقابة. ب- الرسوم المستوفاة بموجب أحكام الأ…
  56. المادة 56أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد والإعانات) وتحدد موارده المالية وسائر الأمور المتعلقة به بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ب- يحول المجلس للصندوق ما نسبته (50…
  57. المادة 57تنظم الأمور المالية للنقابة بما في ذلك تحصيل أموالها وإيداعها والتصرف بها وطريقة الإنفاق والأشخاص المفوضين بالإنفاق والتوقيع على المستندات المالية الخاصة بالنقابة بموجب ا…
  58. المادة 58كل من انتحل لقب مهندس زراعي دون أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يستحق بموجبه ذلك اللقب يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تتجاوز ألف دينار على أ…
  59. المادة 59أ- كل من يمارس مهنة الهندسة الزراعية دون أن يكون مسجلاً في النقابة كعضو فيها يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار وتضاعف العق…
  60. المادة 60تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ورسوم طوابع الواردات.
  61. المادة 61المدة 61- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي ونظام ممارسة المهنة ونظام التقاعد والإعانات وإلى أن تصدر هذه الأنظمة تبقى…
  62. المادة 62يلغى قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966 وما طرأ عليه من تعديلات.
  63. المادة 63رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.