المادة 9 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

ينظم المجلس السجلات التالية: أ- سجل الأعضاء الممارسين للمهنة. ب- سجل أعضاء الشعب. ج- أي سجل آخر يقرره المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة