المادة 9 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
ينظم المجلس السجلات التالية:
أ- سجل الأعضاء الممارسين للمهنة.
ب- سجل أعضاء الشعب.
ج- أي سجل آخر يقرره المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة