المادة 8 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
يؤدي كل من ينتسب إلى النقابة أمام الوزير وبحضور النقيب أو نائبه القسم التالي:- "أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها "
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026