المادة 8 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

يؤدي كل من ينتسب إلى النقابة أمام الوزير وبحضور النقيب أو نائبه القسم التالي:- "أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها "

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة