المادة 7 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
أ - يقدم طلب التسجيل إلى لجنة الشعبة المختصة
لدراسته وترفع توصياتها إلى المجلس لقبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها ويصدر المجلس قراره بقبول أو رفض الطلب خلال (30) يوماً من تاريخ رفعه إليه من لجنة الشعبة مع بيان الأسباب التي استند إليها في قراره في حالة الرفض.
ب- يكون قرار المجلس برفض طلب التسجيل قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ج- إذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر أي من الشروط المنصوص عليها في المادتين ( 5 و 6) من هذا القانون فإن ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد مع تقديم ما يثبت زوال السبب أو الأسباب التي أدت إلى الرفض.
د- يعتبر عضواً في النقابة ويعطى إذناً بممارسة المهنة كل من سجل اسمه في سجلات النقابة وسدد التزاماته المالية بمقتضى أحكام هذا القانون.
ه- للوزير أو لأي عضو في النقابة الطعن أمام محكمة العدل العليا في أي قرار اتخذه المجلس بقبول أي شخص عضواً في النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026