المادة 6 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

للمهندس الزراعي الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية والذي يسمح قانون نقابته للمهندسين الزراعيين الأردنيين بالمعاملة بالمثل الحق في أن يطلب تسجيله عضواً في النقابة شريطة:- أ- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ( 5) من هذا القانون باستثناء شرط الجنسية. ب- أن يكون لديه إذن بالإقامة في المملكة ساري المفعول ومقيماً فيها إقامة فعلية. ج- أن يكون له الحق في ممارسة المهنة في بلاده وليس ممنوعاً من ممارستها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة