المادة 10 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
أ- يدفع طالب التسجيل بعد قبوله عضواً في النقابة الرسوم المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
ب- يُدفع رسم الاشتراك السنوي خلال السنة المالية وفي موعد أقصاه نهاية شهر كانون الثاني في السنة التي تليها وكل من يتخلف عن ذلك يدفع رسماً إضافياً مقداره (50%) من الرسم المستحق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026