المادة 33 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

أ- يفقد عضو اللجنة عضويتة فيها إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو ست اجتماعات خلال السنة دون عذر تقبله اللجنة ويحق له الاعتراض لدى المجلس على قرار فقد عضويته خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بذلك ويصدر المجلس قراره في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه. ب- إذا شغر مركز أي عضو من اللجنة لأي سبب فيدعى من حصل على أكثرية الأصوات في الانتخاب ليحل محله وللمجلس تعيين من يحل محله من أعضاء الهيئة العامة للشعبة إذا لم يكن هناك مرشحون. ج- تعتبر لجنة الشعبة منحلة إذا شغرت عضوية ثلاثة من أعضائها في وقت واحد وفي هذه الحالة تدعى الهيئة العامة للشعبة لانتخاب لجنة جديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة