المادة 32 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تتولى لجنة إدارة الشعبة الصلاحيات التالية: - أ- النظر في طلبات التسجيل لعضوية النقابة في التخصص الهندسي الزراعي الذي تمثله الشعبة ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس. ب- إدارة شؤون الشعبة المهنية والعلمية ودراسة الأمور المحالة إليها من المجلس ورفع التوصيات والاقتراحات بشأنها إلى المجلس. ج- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للنقابة المتعلقة بالشعبة وقرارات الهيئة العامة للشعبة. د- ممارسة أي أمور أخرى يفوضها لها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة