المادة 31 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

أ- تتكون لجنة إدارة الشعبة من خمسة أعضاء ممن مضى على انتسابهم للنقابة مدة خمس سنوات على الأقل وتكون مدة دورتها ثلاث سنوات. ب- تنتخب لجنة إدارة الشعبة رئيساً ومقرراً لها من بين أعضائها ويكون رئيسها ممثلاً لها لدى المجلس. ج- يحق لأي عضو من أعضاء الشعبة الاعتراض لدى المجلس على نتائج انتخاب لجنة إدارة الشعبة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره في الاعتراض خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الاعتراض فإذا قبل المجلس الاعتراض فيتم دعوة الهيئة العامة للشعبة لإجراء انتخابات جديدة أو إكمال الانتخاب خلالصفحة 10 من 18 مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار. د- تجتمع لجنة إدارة الشعبة مرة واحدة على الأقل في الشهر ويجوز للنقيب أو رئيس اللجنة دعوتها إلى الانعقاد في أي وقت، ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو مقررها من بينهم. ه- تطبق على اجتماعات لجنة إدارة الشعبة الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماع المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة