المادة 34 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

أ- تتألف الهيئة العامة للفرع من جميع الأعضاء الذين يقيمون في منطقة الفرع والذين أوفوا بالتزاماتهم المالية للنقابة حسب أحكام هذا القانون والمسجلين في مركز الفرع قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لأي اجتماع للهيئة العامة للفرع ولا يجوز للعضو أن يسجل نفسه في أكثر من فرع واحد. ب- تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعا عاديا مرة واحدة خلال النصف الأول من شهر شباط بدعوة من رئيس الفرع وتدعى لاجتماع غير عادي أو أكثر بناء على طلب من النقيب أو مجلس الفرع أو ربع أعضاء الهيئة العامة وفي هذه الحالات لا يجوز البحصفثحة 11 من 18 في غير المواضيع التي حصل الاجتماع من اجلها. ج- تطبق على اجتماعات الهيئة العامة للفرع الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة للنقابة. د- يحدد المجلس أسلوب انتخاب مجلس الفرع وتاريخ إجراء ذلك الانتخاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة