المادة 35 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:-
أ- انتخاب مجلس الفرع بالاقتراع السري وبحضور ممثل عن المجلس.
ب- بحث شؤون المهنة في المنطقة الفرع ورفع التوصيات والاقتراحات بشأنها إلى المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026