المادة 35 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:- أ- انتخاب مجلس الفرع بالاقتراع السري وبحضور ممثل عن المجلس. ب- بحث شؤون المهنة في المنطقة الفرع ورفع التوصيات والاقتراحات بشأنها إلى المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة