المادة 36 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة مدة ثلاث سنوات على الأقل وأن يكون قد مضى على تسجيلهم في الفرع مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتكون مدة دورة مجلس الفرع ثلاث سنوات. ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً له وأميناً للسر وأميناً للصندوق ويكون رئيس مجلس الفرع ممثلاً له لدى مجلس النقابة. ج- يحق لأي عضو من أعضاء الهيئة العامة للفرع الاعتراض لدى مجلس النقابة على نتائج انتخاب مجلس الفرع أو أي من أعضائه خلال مدة سبعة أيام من تاريخ الانتخاب وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره في الاعتراض خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الاعتراض فإذا قبل المجلس الاعتراض فيتم دعوة الهيئة العامة للفرع لإجراء انتخابات جديدة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار. د- يجتمع مجلس الفرع مرة واحدة على الأقل في الشهر ولرئيس مجلس الفرع من تلقاء نفسه أو بطلب من النقيب أو من ثلاثة من أعضاء مجلس الفرع دعوته إلى الانعقاد في أي وقت لبحث أمور محددة ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس وأمين سر الفرع في حالة غياب الرئيس من بينهم. ه- تطبق على اجتماعات مجلس الفرع الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماع المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة