المادة 40 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تعقد اللجنة الاستشارية العليا اجتماعين عاديين خلال السنة أولهما خلال شهر كانون الثاني والثاني خلال شهر أيلول وللنقيب من تلقاء نفسه أو بطلب من ثلث أعضائها دعوتها لاجتماع غير عادي وفي هاتين الحالتين لا يجوز بحث أي موضوع غير الذي انعقد الاجتماع من أجله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة