المادة 41 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

أ- يرأس النقيب أو نائبه اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حالة غيابهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا. ب- يكون الاجتماع قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب تدعى اللجنة لاجتماع آخر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول وفي هذه الحالة يكون الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الحضور. ج- تطبق على اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماع الهيئة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة