المادة 42 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تتولى اللجنة الاستشارية العليا القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير نصف السنوي المقدم من المجلس حول نشاطاته وإبداء الرأي وتقديم التوصيات بشأنه. ب- مناقشة مشاريع التشريعات التي تتعلق بالمهنة وتعديلاتها قبل عرضها على الهيئة العامة. ج- أي أمور تتعلق بالنقابة والمهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة