المادة 42 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
تتولى اللجنة الاستشارية العليا القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
أ- مناقشة التقرير نصف السنوي المقدم من المجلس حول نشاطاته وإبداء الرأي وتقديم التوصيات بشأنه.
ب- مناقشة مشاريع التشريعات التي تتعلق بالمهنة وتعديلاتها قبل عرضها على الهيئة العامة.
ج- أي أمور تتعلق بالنقابة والمهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026