المادة 43 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

أ- على عضو النقابة الامتناع عن القيام بأي عمل يتنافى وكرامة المهنة أو أن يمارس المهنة بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها كما يتوجب عليه التقيد بما يلي:- 1. أن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة والمنافسة الشريفة. 2. أن لا يسمح لمصلحته الخاصة بأن تؤثر تأثيراً ضاراً على أي عمل هندسي زراعي يقوم به لصالح الغير. 3. عدم إفشاء أي معلومات تجارية أو فنية أو مالية تتعلق بأي عمل مهني يقوم به لأي جهة إلا لمرجع قضائي أو بموافقة صاحب العمل. 4.أن لا يقبل مكافآت أو عمولات غير مشروعة. 5. أن لا يمارس الأعمال الهندسية الزراعية الحرة إذا كان يشغل وظيفة أو إذا كان مستخدماً في أجهزة الدولة أو المؤسسات الرسمية أو البلديات ما لم تسمح له بذلك قوانين الدائرة أو المؤسسة التي يعمل بها وأنظمتها على أن لا يتعارض ذلك مع قانون وأنظمة النقابة. 6. أن لا يسعى مباشرة أو بواسطة الغير لجلب الزبائن له أو لغيره من الذين لهم علاقة بوظيفته. 7. أن لا يكون مسؤولاً عن أكثر من مؤسسة زراعية واحدة. ب- كل عضو يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة