المادة 44 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

على عضو النقابة والمكاتب والشركات الهندسية الزراعية قبل القيام بأي عمل من أعمال الدراسات والاستشارات الهندسية الزراعية أو الإشراف على تنفيذ أعمال هندسية زراعية توقيع عقد مع رب العمل وإيداع نسخة من هذا العقد لدى مكتب النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة