المادة 44 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
على عضو النقابة والمكاتب والشركات الهندسية الزراعية قبل القيام بأي عمل من أعمال الدراسات والاستشارات الهندسية الزراعية أو الإشراف على تنفيذ أعمال هندسية زراعية توقيع عقد مع رب العمل وإيداع نسخة من هذا العقد لدى مكتب النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026