المادة 39 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
تشكل في النقابة لجنة استشارية عليا برئاسة النقيب وعضوية مجلس النقابة ولجان الشعب ومجالس الفروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة