المادة 38 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

أ- يفقد عضو مجلس الفرع عضويته إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية او ست اجتماعات خلال السنة دون عذر يقبله مجلس الفرع ويحق له الاعتراض لدى المجلس على قرار فقد عضويته خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك ويصدر المجلس قراره في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه. ب- إذا شغر مركز اي عضو من مجلس الفرع لأي سبب فيدعى من حصل على أكثرية الأصوات في الانتخاب ليحل محله وللمجلس تعيين من يحل محله من أعضاء الهيئة العامة للفرع إذا لم يكن هناك مرشحون. ج- يعتبر مجلس الفرع منحلاً إذا شغرت عضوية ثلاثة من أعضائه في وقت واحد وفي هذه الحالة تدعى الهيئة العامة للفرع لانتخاب لجنة جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة