المادة 60 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ورسوم طوابع الواردات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة