المادة 2 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
النقابة: نقابة المهندسين الزراعيين.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب المهندسين الزراعيين.
المهنة: مهنة الهندسة الزراعية.
الشعبة: التنظيم الذي يضم الأعضاء المسجلين في أحد تخصصات الهندسة الزراعية.
اللجنة الاستشارية العليا: اللجنة الاستشارية العليا لشؤون النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026