المادة 2 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. النقابة: نقابة المهندسين الزراعيين. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقيب المهندسين الزراعيين. المهنة: مهنة الهندسة الزراعية. الشعبة: التنظيم الذي يضم الأعضاء المسجلين في أحد تخصصات الهندسة الزراعية. اللجنة الاستشارية العليا: اللجنة الاستشارية العليا لشؤون النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة