المادة 3 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

أ- تؤسس في المملكة نقابة تسمى ( نقابة المهندسين الزراعيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها. ب- يكون مركز النقابة الرئيسي في عمان ويحق لها فتح فروع في أي مدينة أخرى في المملكة بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة