المادة 4 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
أ- تنظيم ممارسة المهنة للارتقاء بمستواها العلمي والمهني ودعم البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات المهنة.
ب- المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الزراعي بجميع مستوياته وتطويرها.
ج- المساهمة في وضع السياسات الزراعية وطرق تنفيذها.
د- المساهمة في اقتراح مشاريع القوانين والانظمة الزراعية 0
ه- رعاية مصالح النقابة والدفاع عن حقوقها وحقوق أعضائها.
و- المساهمة في دعم الجمعيات العلمية المتخصصة في المجالات الزراعية.
ز- تأمين الحياة الكريمة للأعضاء وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والحالات الاضطرارية الأخرى وذلك في حدود الأنظمة المعمول بها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ح- التعاون مع اتحاد ونقابات المهندسين الزراعيين في الوطن العربي على رفع مستوى المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026