المادة 16 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين الواردة أسماؤهم في سجل الأعضاء الممارسين للمهنة والمسددين لالتزاماتهم المالية للنقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026