المادة 16 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين الواردة أسماؤهم في سجل الأعضاء الممارسين للمهنة والمسددين لالتزاماتهم المالية للنقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة