المادة 48 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
أ- إذا قرر المجلس أن هناك ما يوجب ملاحقة الشكوى المقدمة إليه فيحيلها إلى لجنة للتحقيق يختارها المجلس من الهيئة العامة على أن تتألف من ثلاثة أشخاص بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة ويعين المجلس رئيسا لهذه اللجنة من بين الأشخاص الذين تم اختيارهم.
ب- يترتب على لجنة التحقيق تبليغ المشتكى عليه لائحة الشكوى خطياً قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ دعوته للمثول أمامها للرد عليها وله في ذلك الاستعانة بمحام وللجنة أن تدعو أي شاهد تأميناً للعدالة.
ج- تستمع لجنة التحقيق إلى أقوال الشهود بعد أداء القسم وللمشتكى عليه أو وكيله مناقشة الشاهد.
د- ترفع لجنة التحقيق تقريراً للمجلس بنتائج أعمالها مع أوراق التحقيق متضمناً التنسيبات التي تراها مناسبة وللمجلس أن يكمل التحقيق إذا رأى ضرورة لذلك كما أن عليه أن يصدر قراره بالشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال التحقيق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026