المادة 49 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
تكون العقوبات التأديبية على النحو التالي:-
أ- التنبيه.
ب- الإنذار.
ج- الإنذار النهائي.
د- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.
ه- الشطب من سجل العضوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026