المادة 50 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
على المحكمة تزويد المجلس بنسخة عن كل حكم جزائي قطعي تصدره على أحد الأعضاء يتضمن الحكم عليه بجناية أو جنحة أخلاقية مخلة بالشرف ويعتبر قرار المحكمة في هذه الحالة بينة كافية لفرض إحدى العقوبات التأديبية المناسبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026