المادة 51 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تزود الوزارات والدوائر الحكومية وسائر المؤسسات الرسمية العامة والبلديات المجلس بكل ما توقعه من عقوبات تأديبية على الأعضاء الذين يعملون لديها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة