المادة 52 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
تسقط من حساب مدة التقاعد والمدد للترشيح للمجلس ولمجالس الفروع ولجان الشعب المدة التي يمنع فيها العضو من ممارسة المهنة خلالها بموجب حكم تأديبي قطعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026