المادة 52 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تسقط من حساب مدة التقاعد والمدد للترشيح للمجلس ولمجالس الفروع ولجان الشعب المدة التي يمنع فيها العضو من ممارسة المهنة خلالها بموجب حكم تأديبي قطعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة