المادة 53 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة