المادة 47 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

تقدم الدعوى التأديبية خطياً للمجلس من قبل أي من الجهات التالية: أ- الوزير. ب- أحد أعضاء النقابة. ج- كل ذي مصلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة