المادة 47 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
تقدم الدعوى التأديبية خطياً للمجلس من قبل أي من الجهات التالية:
أ- الوزير.
ب- أحد أعضاء النقابة.
ج- كل ذي مصلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة