المادة 46 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

يتولى المجلس بصفته مجلساً تأديبياً النظر فيما يلي:- أ- مخالفة العضو لقانون النقابة وأنظمتها. ب- ارتكاب العضو أموراً مخلة بالشرف المسلكي أو ماسة بكرامة المهنة أو إهماله في تأدية واجباته المهنية. ج- الحكم على العضو بجناية أو جنحة تمس الشرف والأخلاق العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة