المادة 46 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
يتولى المجلس بصفته مجلساً تأديبياً النظر فيما يلي:-
أ- مخالفة العضو لقانون النقابة وأنظمتها.
ب- ارتكاب العضو أموراً مخلة بالشرف المسلكي أو ماسة بكرامة المهنة أو إهماله في تأدية واجباته المهنية.
ج- الحكم على العضو بجناية أو جنحة تمس الشرف والأخلاق العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026