المادة 24 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998

أ يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرتين شهريا على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضرته الأكثرية من أعضائه على أن يكون النقيب أو نائبه من بينهم. ب- يعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب أربعة من أعضاء المجلس وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المواضيع التي انعقد الاجتماع من أجلها. ج- يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأًصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه أميناً للسر وأميناً للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة