المادة 25 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998
أ- إذا شغر مركز النقيب لأي سبب يصبح نائب النقيب نقيباً حتى انتهاء مدة المجلس وينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين أعضائه وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب ينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين أعضائه.
ب- إذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب يقوم أمين السر بممارسة صلاحيات النقيب إذا لم تزد المدة المتبقية من دورة المجلس على ستة أشهر وإلا فيدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع وانتخاب نقيب ونائب للنقيب لإكمال المدة المتبقية.
ج- إذا شغرت عضوية أي من أعضاء المجلس لأي سبب يدعى من حصل على أكثر الأًصوات في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليشغل تلك العضوية على أن لا يزيد من يدعى بهذه الطريقة على أربعة أعضاء وإلا اعتبر المجلس منحلاً وفي هذه الحالة يدعو النقيب أو من يقوم مقامه الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد لإكمال مدة المجلس خلال ثلاثين يوماً.
د- يفقد النقيب ونائب النقيب وأي عضو من أعضاء المجلس مركزه في المجلس في حالة تغيبه ثلاث جلسات متتالية أو عشر جلسات خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026